الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

417

فقه الحج

أحدهما : زوال العارض بعد البعث وقبل التحلل وعدم فوات الوقت للاتيان بالمناسك المأمور باتيانها وحكمه على نص هذا الصحيح الاتيان بالمناسك واتمام الحج ولا شيء عليه وفي العمرة المفردة الحكم اتمامها مضافا إلى أن غاية ما يستفاد مما يدل على اجزاء الاحلال بالحصر والبعث ما إذا بقي الحصر إلى تمام التقصير دون ما إذا وقع قبله فإنه محرم تمكن من أداء المناسك فيأتي بها . والثاني : ان ظن أو علم بعد زوال العذر وقبول التقصير انه مدرك الموقفين وذهب ليلحق بأصحابه ولكن اتفق فوت الحج منه لجهة أخرى فالحكم فيه الخروج من الاحرام بالعمرة فإنه حكم من فاته الحج غير المحصور والمصدود . ولا يقال إنه يوجب عليه الجمع بالتكليفين : أحدهما بعث الهدى الّذي اتى به والآخر العمرة فإنه يقال تكليفه الواقعي في صورة زوال الحصر قبل التقصير هو الاحلال بالعمرة بخلاف البعث فإنه حكم ظاهري انكشف عدم تكليفه به واقعا . [ المعتمر مفردة إذا أحصر وبعث الهدى وتحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا ] مسألة 133 - المعتمر مفردة إذا أحصر وبعث الهدى وتحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا مع استقرار وجوبها أو استمراره والا فندبا . والظاهر أنه لا يعتبر في صحتها مضى الشهر بينها وبين العمرة الّتي تحلل منها بالحصر وذلك لبطلان التي احصر فيها ولا دليل على احتمال اعتبار مضى الشهر بين الاحرامين ولكن حكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط وبنى حمزة والبراج وإدريس اشتراط فصل شهر بينهما وعن المدارك ان ظاهر الأصحاب ان الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الّذي يجب كونه بين عمرتين فكأنه أراد بذلك انه لا خلاف بينهم في الاشتراط هنا في الجملة ، وعن الدروس : المعتمر افرادا يقضى عمرته في زمان يصح فيه الاعتماد ثانيا ومع ذلك لا يرد بما قيل امكان الفرق بين المقامين بل وجوده ومقتضى الأصل